 .
2410	" وصب المؤمن كفارة لخطاياه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 534 : 

أخرجه ابن أبي الدنيا في " المرض و الكفارات " ( ق 164 / 1 و 172 / 1 ) و  
الحاكم ( 1 / 347 ) عن عبيد الله بن موسى : أنبأ إسرائيل عن عبد الله بن  
المختار عن ابن سيرين عن # أبي هريرة # قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يقول : فذكره . و قال الحاكم : " صحيح " , و وافقه الذهبي . قلت : و هو  
على شرط مسلم . ذكره الحاكم شاهدا . و أعله ابن أبي حاتم بعلة عجيبة , فقال في  
" العلل " ( 2 / 167 ) : " كنت أستغرب هذا الحديث , فنظرت , فإذا هو وهم , و  
رواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي الرباب القشيري عن أبي  
الدرداء أنه قال : " وصب المؤمن ... " من قوله , غير مرفوع " . و للحديث شواهد  
كثيرة , استقصى كثيرا منها المنذري في آخر " الترغيب " و سبق طائفة منها ,  
فانظر مثلا الأحاديث : ( 272 و 714 و 1103 و 1611 ) . 
( الوصب ) : الوجع و المرض .
2411	" ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة , و أنا أول من تفتح له أبواب الجنة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 535 : 

رواه لوين في " حديثه " ( 1 / 1 - قطعة منه ) : أخبرنا حديج عن أبي إسحاق عن  
عامر - و ليس بالشعبي - عن صلة بن زفر عن # حذيفة بن اليمان # قال : قال أصحاب  
النبي صلى الله عليه وسلم : إبراهيم خليل الله و عيسى كلمة الله و روحه و موسى  
كلمه الله تكليما , فماذا أعطيت يا رسول الله ? قال : فذكره . قلت : و هذا  
إسناد رجاله ثقات , رجال مسلم غير حديج - و هو ابن معاوية بن حديج - قال الحافظ  
: " صدوق يخطىء " . و عامر هو ابن سعد البجلي . و أبو إسحاق هو عمرو بن عبد  
السبيعي , و هو مدلس مختلط . لكن الحديث صحيح , فقد جاء مفرقا في حديثين سبق  
تخريجهما برقمي ( 774 و 1571 ) .
2412	" ويل للمكثرين , إلا من قال بالمال هكذا و هكذا و هكذا و هكذا , أربع : عن  
يمينه و عن شماله و من قدامه و من ورائه " .‏

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 535 : 

أخرجه ابن ماجة ( 2 / 532 ) عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن # أبي سعيد  
الخدري # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , عطية العوفي ضعيف مدلس . و محمد -  
و هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيء الحفظ . و قد تابعه الأعمش عن عطية بلفظ  
: " هلك المكثرون ... و قليل ما هم " . أخرجه أحمد ( 3 / 31 و 52 ) و أبو يعلى  
( 1 / 303 ) . و يشهد له ما رواه أبو إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال :  
" كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة , فقال :  
يا أبا هريرة ! هلك ... " دون قوله : " و من ورائه " . و زاد : " و قليل ما هم  
" . أخرجه أحمد ( 2 / 309 و 525 ) . قلت : و رجاله ثقات , رجال الشيخين غير  
كميل بن زياد و هو ثقة , إلا أن أبا إسحاق و هو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس  
مختلط . و بالجملة , فالحديث بشاهده هذا حسن إن شاء الله تعالى .
2413	" الوتر بليل " .‏

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 536 : 

أخرجه أحمد ( 3 / 4 ) : حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن أبي نضرة عن  
# أبي سعيد # مرفوعا . و أخرجه أبو يعلى ( 1 / 332 ) : حدثنا زهير أخبرنا عبد  
الصمد ...‏قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك  
بن قطعة العوقي . و يحيى هو ابن أبي كثير . و همام هو ابن يحيى بن دينار الأزدي  
. و عبد الصمد هو ابن عبد الوارث .
2414	" الولد من كسب الوالد " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 537 : 

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 141 / 2 ) : حدثنا محمد بن علي بن سعيد  
حدثنا محمد بن أبي بلال التميمي حدثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عن # ابن  
عمر # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , خلف بن خليفة , قال الحافظ : " صدوق  
اختلط في الآخر , و ادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي , فأنكر عليه ذلك ابن  
عيينة و أحمد " . و محمد بن أبي بلال التميمي لم أجد له ترجمة . لكن الحديث  
صحيح يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : " إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من  
كسب أولادكم " . و هو مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 170 ) و غيره .
2415	" لا أجر إلا عن حسبة و لا عمل إلا بنية " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 537 : 

أخرجه الديلمي ( 4 / 206 ) من طريق إبراهيم بن السري الهروي حدثنا سعيد بن محمد  
حدثنا شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن عمران القصير عن مالك بن دينار عن أبي إدريس  
الخولاني عن # أبي ذر # رفعه . قلت : و هذا إسناد ضعيف , شقيق هو ابن إبراهيم  
أبو علي البلخي شيخ خراسان , قال الذهبي : " منكر الحديث , روى عن إسرائيل و  
... استشهد سنة أربع و تسعين و مائة و لا يتصور أن يحكم عليه بالضعف لأن نكارة  
تلك الأحاديث من جهة الراوي عنه " . كذا قال , و هو و إن كان ينفي عنه مسئوليته  
في تلك الأحاديث , فليس يعني أنه ثقة معروف الحفظ و الضبط , كيف و هو قد أورده  
في كتابه " ديوان الضعفاء و المتروكين " , و قال : " لا يحتج به " ? و الراوي  
عنه هنا سعيد بن محمد , أظنه هو الوراق الثقفي أبا الحسن الكوفي نزيل بغداد ,  
فإنه من هذه الطبقة , و هو ضعيف كما قال الحافظ . و إبراهيم بن السري الهروي لم  
أجد له ترجمة . لكن الحديث صحيح في نفسه , فإن الجملة الأولى منه وجدت لها  
شاهدا , فقال ابن المبارك في " الزهد " ( 152 ) : أخبرنا بقية قال : سمعت ثابت  
بن عجلان يقول : سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول : قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم : " لا أجر لمن لا حسبة له " . و هذا إسناد مرسل حسن , صرح فيه بقية  
بالتحديث . و الجملة الأخرى يشهد له الحديث المشهور : " إنما الأعمال بالنيات  
... " . أخرجه الشيخان و غيرهما , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1 / 59 / 22 ) .
2416	" لا بأس بالحيوان واحد باثنين , يدا بيد " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 538 : 

أخرجه الترمذي ( 1238 ) و ابن ماجة ( 2 / 38 ) و أحمد ( 3 / 310 , 380 , 382 )  
و ابن أبي شيبة ( 8 / 191 / 2 ) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن # جابر #  
مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . كذا قال , و الحجاج و أبو الزبير  
مدلسان . و قد نقل ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 5 / 290 ) عنه - أعني  
الترمذي - أنه قال : " حديث حسن " . و هذا أقرب إلى الصواب , فإنه حين يقول  
الترمذي في حديث ما : " حديث حسن " . فإنه لا يعني أنه حسن إسناده , و إنما  
يعني أنه حسن لغيره , و هذا كذلك , فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة  
عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر : " ... فقام إليه رجل , فقال : يا رسول الله !  
أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس و النجيبة بالإبل ? قال : لا بأس إذا كان يدا  
بيد " . أخرجه أحمد ( 2 / 109 ) و الطبراني في " الكبير " كما في " مجمع  
الزوائد " و قال ( 4 / 105 ) : " و فيه أبو جناب الكلبي , و هو مدلس " . 
قلت : و اسمه يحيى بن أبي حية , قال الحافظ : " ضعفوه لكثرة تدليسه " . و والده  
أبو حية مجهول . و خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر . و يشهد للحديث أيضا حديث  
سمرة و غيره مرفوعا : " نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " . و هو صحيح مخرج  
في " المشكاة " ( 2822 ) . قلت : و شهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه , كما أن  
حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا .
2417	" لا تباع أم الولد " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 540 : 

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 208 / 1 - 2 ) عن ابن لهيعة ع