يبا: يعني كافيا 
وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته 
2613 - حدثنا هارون: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم: حدثنا صخر ابن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [ 2586] 
2614 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: 
"ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف" قالت: أنزلت في والي اليتيم: أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا، بقدر ماله بالمعروف 
[ 2098] 
قول الله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" النساء: 10 
2615 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) [5431، 6465] 
قول الله تعالى: 
"ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم" البقرة: 220 لأعنتكم: لأحرجكم وضيق "وعنت" طه: 111 : خضعت 
وقال لنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: ما رد ابن عمر 
على أحد وصية 
وكان ابن سيرين: أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا الذي هو خير له 
وكان طاوس: إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: "والله يعلم المفسد من المصلح" وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته 
استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم 
2616 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه قال: 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا 
[6513] 
إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة 
2617 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن يجعلها في الأقربين) قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه 
وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، عن مالك: (رايح) [ 1392] 
2618 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا زكرياء بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دنيار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدق عنها؟ قال: (نعم) [ 2605] 
إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز 
2619 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال: 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا) [ 418] 
الوقف كيف يكتب 
2620 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن نافع، 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا، لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) [ 2586] 
الغسل 
وقول الله تعالى: "وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" المائدة: 6 
وقوله جل ذكره: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا" النساء: 43 
الوقف للغني والفقير والضيف 
2621 - حدثنا أبو عاصم: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: 
أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: (إن شئت تصدق بها) [ 2586] 

وقف الأرض للمسجد 
2622 - حدثنا إسحاق: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه: 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد، وقال: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا) [ 418] 
وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 
قال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها 
2623 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: ^لا تبتعها، ولا ترجعن 
في صدقتك^ 
[ 1418] 
نفقة القيم للوقف 
2624 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة) [2929، 6348] 
2625 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن عمر اشترط في وقفه: أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه، غير متمول مالا 
[ 2586] 
إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 
وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها 
وتصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق 
وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله 
2626 - وقال عبدان: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن: 
أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر، أشرف عليهم، وقال: أنشدكم بالله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول ا