يهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه، فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه، فقمت، فلما انجلى عنه، فقال: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا" قال الأعمش: هكذا في قراءتنا 
[4444، 6867، 7018، 7024] 
زكاة الإبل 
ذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[ر:1385، 1391] 
1384 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: (ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها) [2490، 3708، 5813] 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه: 
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل من بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين) [ر:1380] 
زكاة الغنم 
1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسا حدثه: 
أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: 
^في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة 
وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها 
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها^ 
[ر:1380] 
لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق 
1387 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه: 
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق) [ر:1380] 
أخذ العناق في الصدقة 
1388 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح) قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق 
[ر:1335] 
لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
1389 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس) [ر:1331] 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة 
1390 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) [ر:1340] 
زكاة البقر 
وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأعرفن، ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار) ويقال: جؤار "تجأرون" النحل: 53 : ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة 
1391 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور ابن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس) رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[6262، وانظر: 1337] 
الزكاة على الأقارب 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (له أجران: أجر القرابة والصدقة) [ر:1397] 
1392 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: 
"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها، يا رسول الله، حيث أراك الله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه 
تابعه روح وقال يحيى ب