 ربا إلا هاء وهاء) [ 2027] 
مسح الرأس كله 
لقول الله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم" المائدة: 6 
وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها، وسئل مالك: أيجزىء أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد 
183 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: 
أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه 
[184، 188، 189، 194، 196] 
بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام 
2063 2064 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة 
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا 
(2064) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة 
قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي 
قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها 
[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415] 
بيع الشعير بالشعير 
2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره: 
أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) [ 2027] 
بيع الذهب بالذهب 
2066 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم) [2071] 
بيع الفضة بالفضة 
2067 2068 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل) (2068) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) [2069] 
بيع الدينار بالدينار نساء 
2069 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الضحاك بن مخلد: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: 
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا في النسيئة) [ 2067] 
بيع الورق بالذهب نسيئة 
2070 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا 
[ 1955] 
بيع الذهب بالورق يدا بيد 
2071 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا 
[ 2066] 
بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا 
قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة [ 2093] 
2072 2073 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر) قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص 
في غيره 
(2073) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة 
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا [ 1415، 2063] 
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل 
2075 - حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة 
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 
[ 2063] 
بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة 
2077 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا 
[ 1416] 
2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم 
[2253] 
2079 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا 
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: ل