ال عبيد الله: ولا ورس وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم 
[ر:134] 
1742 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل) [ر:1206] 
الاغتسال للمحرم 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا 
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه: 
أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل 
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 
1744 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم) [ر:1653] 
1745 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) [ر:134] 

إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 
1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) [ر:1653] 
لبس السلاح للمحرم 
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية 
1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه: 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب 
[ر:1689] 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم 
1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة 
[ر:1452] 
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه) [2879، 4035، 5471] 
إذا أحرم جاهلا وعليه قميص 
وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه 
1750 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) [ر:1463] 

المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج 
1751 1752 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، أو قال: ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي) (1752) بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) [ر:1206] 
سنة المحرم إذا مات 
1753 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) [ر:1206] 

الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة 
1754 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) [6321، 6885] 
النهي عن الاستنجاء باليمين 
152 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، هو الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه) [153، 5307] 
الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 
1755 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن امرأة (ح) حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: (نعم) [ر:1442] 
حج المرأة عن الرجل 
1756 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة،