ا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال) قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا 
[ر:1725] 
لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 
1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي) [ر:1725] 
إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل 
1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي: 
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) [2434، 2456] 
ما يقتل المحرم من الدواب 
1730 1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم) (1731) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور) [3137] 
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) [3136] 
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: "والمرسلات" وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها) فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها) [3139، 4646، 4647، 4650] 
1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق) [3130] 
لا يعضد شجر الحرم 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه) [ر:1737] 
1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي: 
أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب) فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة خربة: بلية 
[ر:104] 
لا ينفر صيد الحرم 
1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف) وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه 
[ر:1284] 
لا يحل القتال بمكة 
وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما) [ر:1735] 
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها) قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر) [ر:1510] 
الحجامة للمحرم 
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب 
1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما 
[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374] 
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه 
[5373] 
تزويج المحرم 
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم 
[4011، 4824] 
حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء 
151 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة: 
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، يستنجي بالماء 
تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة: عصا عليه زج 
[ر: 149] 
ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران 
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: في النقاب والقفازين و