حديث بنحو حديثهم. وزاد فيه قال (إني، والله! ما نسيتها).
10 - (1649) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقير القيسي، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعري. قال:
 أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فقال (ما عندي ما أحملكم. والله! ما أحملكم) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى. فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف أن لا يحملنا. فأتيناه فأخبرناه. فقال (إني لا أحلف على يمين، أرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير).
(1649) - حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو السليل عن زهدم. يحدثه عن أبي موسى. قال: كنا مشاة. فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. بنحو حديث جرير.
11 - (1650) حدثني زهير بن حرب. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:
 أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).
12 - (1650) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل).
13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).
14 - (1650) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) حدثني سهيل في هذا الإسناد. بمعنى حديث مالك (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير).
15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (يعني ابن رفيع) عن تميم بن طرفة. قال:
 جاء سائل إلى عدي بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضى. فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى). ما حنثت يميني.
16 - (1651) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه).
17 - (1651) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير).
(1651) - وحدثنا محمد بن طريف. حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
18 - (1651) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. قال:
 سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم. وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك. ثم قال: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير).
(1651) - حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. حدثنا سماك ابن حرب. قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم؛ أن رجلا سأله فذكر مثله. وزاد: ولك أربعمائة في عطائي.
19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبدالرحمن بن سمرة. قال:
 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبدالرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير).
قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث.
(1652) - حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة.
4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف
20 - (1653) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح. وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير. أخبرنا عبدالله بن أبي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك). وقال عمرو (يصدقك به صاحبك).
21 - (1653) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف).
5 - باب الاستثناء
22 - (1654) حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين (واللفظ لأبي الربيع) قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). حدثنا أيوب عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
 كان لسليمان ستون امرأة. فقال: لأطوفن عليهن الليلة. فتحمل كل واحدة منهن. فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا. يقاتل في سبيل الله. فلم تحمل منهن إلا واحدة. فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو استثنى، لولدت كل واحدة منهن غلاما، فارسا، يقاتل في سبيل الله).
23 - (1654) وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن أبي هريرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأت واحدة من نسائه. إلا واحدة جاءت بشق غلام).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا له في حاجته).
(1654) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثله أو نحوه.
24 - (1654) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق بن همام. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
 قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة. تلد كل امرأة منهن غلاما. يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن. فلم تلد منهن، إلا امرأة واحدة، نصف 