40-(701) وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. أخبره؛ أن أباه أخبره؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل، في السفر على ظهر راحلته، حيث توجهت.
41 - (702) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همام. حدثنا أنس بن سيرين؛ قال:
 تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام. فتلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب. (وأومأ همام عن يسار القبلة) فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لم أفعله.
 (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر
42 - (703) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
43 - (703) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى عن عبيدالله. قال أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق. ويقول:
 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
44 - (703) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:
 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير.
45 - (703) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
46 - (704) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ قال:
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب.
47 - (704) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا شبابة بن سوار المدايني. حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس؛ قال:
 كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما.
48 - (704) وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد. قالا: أخبرنا ابن وهب. حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
 إذا عجل عليه السفر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق.
 (6) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
49 - (705) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال:
 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر.
50 - (705) وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام. جميعا عن زهير. قال ابن يونس: حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال:
 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة. في غير خوف ولا سفر.
قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
51 - (705) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا قرة. حدثنا أبو الزبير. حدثنا سعيد بن جبير. حدثنا ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 جمع بين الصلاة في سفره سافرها، في غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
52 - (706) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ. قال:
 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا.
53 - (706) حدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا قرة بن خالد. حدثنا أبو الزبير. حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل. حدثنا معاذ بن جبل قال:
 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء.
قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
54 - (705) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأبي كريب) قالا: حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: 
 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة. في غير خوف ولا مطر.
(في حديث وكيع) قال قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.
وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
55 - (705) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:
 صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك.
56 - (705) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء.
57 - (705) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت، عن عبدالله بن شقيق، قال:
 خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته. 
58 - (705) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع. حدثنا عمران بن حدير عن عبدالله بن شقيق العقيلي؛ قال: قال رجل لابن عباس:
 الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 (7) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
59 - (707) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبدالله؛ قال:
 لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
 (707) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى. جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
60 - (708) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن السدي. قال: سألت أنسا:
 كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
61 - (708) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير 