رنا  
داود بن الزبرقان عن أبي الهيثم عن إبراهيم التيمي عن أنس مرفوعا به , و بهذا  
الإسناد أخرجه البزار أيضا ( ص 159 - زوائده )‎قلت :‎و معاذ بن شعبة هو أبو  
سهيل البصري , روى عن عباد بن العوام و عثمان بن مطر , روى عن موسى بن إسحاق  
الأنصاري , كما في "‎الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 251 ) و لم يذكر فيه جرحا و  
لا تعديلا , و منه تبين أنه تصحف اسم أبيه (‎شعبة )‎إلى ( سعد ) على المناوي ,  
فنقل عن الذهبي أنه قال :‎"‎معاذ بن سعد مجهول "‎.‎و هذا إنما هو الذي يروي عن  
جنادة بن أبي أمية , فهو تابعي مجهول من الطبقة الرابعة عند الحافظ !
981	"‎من كانت له حمولة تأوي إلى شبع (‎و ري ) , فليصم رمضان حيث أدركه " .‎

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 412 ) :

$ ضعيف $ . أخرجه أبو داود ( 1 / 378 ) و أحمد ( 3 / 476 و 5 / 7 ) و العقيلي  
في " الضعفاء (‎ص 259 ) من طرق عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي  
:‎حدثني حبيب بن عبد الله قال : سمعت سنان بن # سلمة بن المحبق الهذلي # يحدث  
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره , و قال العقيلي - و  
الزيادة له - :‎"‎لا يتابع عليه , و لا يعرف إلا به " . يعني عبد الصمد هذا , و  
قد أورده البخاري في "‎الضعفاء " أيضا و قال ( ص 24 ) : "‎لين الحديث , ضعفه  
أحمد "‎. و قال المنذري في " مختصر السنن " ( 3 / 290 )‎: "‎قال ابن معين : ليس  
به بأس , و قال أبو حاتم الرازي :‎يكتب حديثه , و ليس بالمتروك , و قال : يحول  
من : " كتاب الضعفاء "‎- ثم ذكر ما نقلناه عن البخاري ثم قال - و قال البخاري  
أيضا : منكر الحديث , ذاهب الحديث , و لم يعد البخاري هذا الحديث شيئا " .‎قلت  
:‎و فيه علة أخرى , و هي جهالة ابنه حبيب بن عبد الله , قال الذهبي في  
"‎الميزان " و العسقلاني في " التقريب " : "‎مجهول "‎. و الحديث أورده الحافظ  
شمس الدين ابن عبد الهادي في رسالته "‎الأحاديث الضعيفة و الموضوعة " ( ق 217 /  
2 ) في جملة أحاديث من "‎ما يذكره بعض الفقهاء و الأصوليين أو المحدثين محتجا  
به أو غير محتج به مما ليس له إسناد , أو له إسناد و لا يحتج بمثله النقاد من  
أهل العلم " . ثم ساق أحاديث كثيرة هذا أحدها .
982	" لا تكون لأحد بعدك مهرا .‎قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن " .

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 413 ) :

$ منكر $ .‎أخرجه سعيد بن منصور من مرسل #‎أبي النعمان الأزدي #‎قال : "‎زوج  
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ,‎و قال :‎فذكره ,‎قال  
الحافظ في "‎الفتح " ( 9 / 174 ) : "‎و هذا مع إرساله فيه من لا يعرف " .‎قلت :  
هو أبو النعمان هذا ,‎و الظاهر أنه الذي في "‎الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 449  
)‎"‎أبو النعمان روى عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم , و روى عن سلمان ,‎و روى عنه  
على ابن عبد الأعلى ,‎قال أبي مجهول "‎. و الحديث في الصحيحين و غيرهما من حديث  
سهل بن سعد الساعدي قال : "‎إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ  
قامت امرأة فقالت :‎يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ,‎فر فيها رأيك , فلم  
يجبها شيئا , ثم قامت الثالثة ,‎فقالت إنها وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام  
رجل فقال :‎يا رسول الله أنكحنيها , قال : هل عندك من شيء ? قال : لا , قال :  
اذهب فاطلب و لو خاتم من حديد , فذهب يطلب , ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا و لا  
خاتما من حديد , قال : هل معك من القرآن شيء ? قال : نعم , سورة كذا و سورة كذا  
, قال :‎اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " .‎و كذلك رواه مالك و النسائي و  
الترمذي و البيهقي ( 7 / 242 ) دون قوله : " لا تكون لأحد بعدك " , و لقد وهم  
صاحب " الروض المربع " من كتب الحنابلة وهما فاحشا , فعزا الحديث بلفظ سعيد بن  
منصور المرسل إلى البخاري ! فقد تبين أن البخاري ليس عنده هذه الزيادة و لا عند  
غيره ممن ذكرنا , فدل ذلك على أنها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها  
دون سائر طرق الحديث و شواهده و هي كثيرة قد أخرجها الحافظ رحمه الله في "  
الفتح " ( 9 / 168 ) فليراجعها من شاء , و قد روي الحديث عن ابن مسعود بزيادة  
أخرى منكرة أيضا و هو : " قد أنكحتكها على أن تقرئها و تعلمها , و إذا رزقك  
الله عوضتها "‎.
983	" قد أنكحتكها على أن تقرئها و تعلمها , و إذا رزقك الله عوضتها "‎.

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 413 ) : 

$ منكر $ . رواه الدارقطني في " سننه " ( 394 ) و من طريقه البيهقي ( 7 / 243 )  
عن عتبة بن السكن : أخبرنا الأوزاعي :‎أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة  
:‎حدثني زياد بن زياد :‎حدثني عبد الله بن سخبرة عن # ابن مسعود # : " أن امرأة  
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :‎يا رسول الله رأ في رأيك .... "‎الحديث  
نحو حديث سهيل الصحيح المذكور قبله , و فيه :‎"‎قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا  
? قال : نعم سورة البقرة و سورة المفصل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
.... " فذكره و قال الدارقطني : "‎تفرد به عن عتبة و هو متروك الحديث "‎.‎و قال  
البيهقي : " عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع , و هذا باطل لا أصل له " .‎قلت : و  
من أحاديث هذا المتهم :‎"‎كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس  
أربع ركعات , فقالت عائشة : يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة  
?‎قال : يفتح فيه أبواب السماء , و ينظر الله تبارك و تعالى إلى خلقه , و هي  
صلاة كان يحافظ عليها آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام " .
984	"‎كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس أربع ركعات , فقالت عائشة  
: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة ?‎قال : يفتح فيه أبواب السماء  
, و ينظر الله تبارك و تعالى إلى خلقه , و هي صلاة كان يحافظ عليها آدم و نوح و  
إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام " .

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 414 ) : 

$ ضعيف جدا $ . رواه الخطيب في "‎التلخيص " ( 88 / 1 - 2 ) عن عتبة بن السكن  
الحمصي :‎حدثنا الأوزاعي :‎حدثنا صالح بن جبير :‎حدثني أبو أسماء الرحبي :  
حدثني # ثوبان # مرفوعا و قال : "‎تفرد به عتبة بن السكن عن الأوزاعي "‎. قلت :  
و قد عرفت من الحديث السابق أن ابن السكن هذا متهم بالوضع . و الحديث قال  
الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 219 ) : "‎رواه البزار , و فيه عتبة بن السكن ,  
قال الدارقطني : متروك , و قد ذكره ابن حبان في "‎الثقات " و قال : يخطىء و   
يخالف " . قلت : و لذلك أشار المنذري في "‎الترغيب " ( 1 / 203 ) إلى ضعفه .  
قلت : و ليس عند البزار قوله "‎حين ترتفع الشمس "‎, و هو يدفع دلالة الحديث على  
ما ترجم له المنذري و هو : " الترغيب في الصلاة قبل الظهر و بعدها "‎فتأمل .
985	"‎من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له "‎.

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 414 ) :

$ منكر $ .‎رواه ابن أبي حاتم في "‎تفسيره " : حدثنا محمد بن هارون المخرمي  
الفلاس : حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد :‎حدثنا عمر بن أبي عثمان : حدثنا  
الحسن عن # عمران بن حصين # قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله  
تعالى : *( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر )* ? قال :‎" فذكره . ذكر