 وسلم  
ثمانمائة دينار : ثمانية آلاف درهم , و دية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية  
المسلمين , و له شاهد من حديث ابن عمر في " المعجم الأوسط " ( 1 / 188 / 1 ) . 
و قد خرجته في " الإرواء " ( 2251 ) .
و من أراد تحقيق القول في هذا الحديث من الناحية الفقهية فليراجع 
" سبل السلام "  للصنعاني " , و " نيل الأوطار " للشوكاني .
459	" صام نوح عليه الصلاة و السلام الدهر إلا يوم الفطر و يوم الأضحى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 668 ) :

$ ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 524 ) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس  
أنه سمع # عبد الله بن عمر # يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
... فذكره .
قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 108 / 2 ) : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة
قلت : و بقية رجال الإسناد ثقات , و أبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري  
قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572 ـ نسختي ) : مصري ( الأصل : بصري ) تابعي  
ثقة , و هو من رجال مسلم , و قد خفي هذا على المنذري في " الترغيب " ( 2 / 82 )  
ثم الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 195 ) فقالا : إنه لا يعرف , و به أعلا الحديث  
و قد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " , و إنما علته ابن لهيعة  
كما سبق , ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا , و هي  
ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا , و لا سيما و قد ثبت النهى عن صيام  
الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في  
رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر " . 
رواه النسائي ( 1 / 324 ) , بسند صحيح .
460	" أنا أولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل  
رجلا من أهل الذمة .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 669 ) :

$ منكر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 27 / 1 ) و عبد الرزاق (  18514 ) و أبو داود في  
المراسيل ( 207 / 250 ) و الطحاوي ( 2 / 111 ) و الدارقطني ( ص 345 ) و البيهقي  
( 8 / 20 ـ 21 ) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني  
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة  
فأمر به فضرب عنقه و قال ... فذكره , و أعله الطحاوي بالإرسال , و قد وصله  
الدارقطني و البيهقي من طريق عمار بن مطر , أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن  
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به , و قال الدارقطني :  
لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى و هو متروك الحديث , و الصواب عن ربيعة عن  
ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم و ابن البيلماني ضعيف لا تقوم  
به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ? . 
و أقره الحافظ في " الفتح " ( 12 / 221 ) , و نقل البيهقي عن الإمام صالح بن  
محمد الحافظ أنه قال : هو مرسل منكر . 
قلت : و روى من وجهين آخرين مرسلين : 
الأول : عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله , أخرجه الطحاوي . 
و هذا مع إرساله ضعيف جدا , يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني , و محمد بن أبي حميد  
ضعيف جدا , قال البخاري : منكر الحديث , و قال النسائي : ليس بثقة . 
الآخر : عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي  
عنه صلى الله عليه وسلم نحوه . 
أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 208 / 251 ) قال الزيلعي في " نصب الراية " (  
4 / 336 )
و قال ابن القطان في كتابه : و عبد الله بن يعقوب و عبد الله بن عبد العزيز  
مجهولان و لم أجد لهما ذكرا و أقره الزيلعي .
قلت : فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث , و يزيده ضعفا أنه معارض  
للحديث الصحيح و هو قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر . 
أخرجه البخاري ( 12 / 220 ) و غيره عن علي رضي الله عنه و هو مخرج في الإرواء 
( 2209 ) , و به أخذ جمهور الأئمة , و أما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه 
و معارضته للحديث الصحيح ! و قد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى  
البيهقي و الخطيب في " الفقيه " ( 2 / 57 ) عن عبد الواحد بن زياد قال : لقيت  
زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس  و ضحكة ! قال : و ما ذلك ? قال : قلت :  
تقولون في الأشياء كلها : ادرءوا الحدود بالشبهات , و جئتم إلى أعظم الحدود  
فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : و ما ذلك ? قلت : قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " , فقلتم : يقتل به ! قال : فإنى أشهدك الساعة  
أني قد رجعت عنه , و رواه أبو عبيد بنحوه , و سنده صحيح كما قال الحافظ . 
ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في  
كتابه " نظرية الإسلام و هديه " , لفت انتباهي فيه مسألتان : 
الأولى : قوله : إن دية الذمى دية المسلم , و قد سبق بيان ما فيه عند الكلام  
على الحديث ( 458 ) : و الأخرى قوله ( ص 341 ) : 
دم الذمي كدم المسلم , فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل  
مسلما , ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به , و قد عرفت من تخريجنا  
للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه , فالظاهر أن الأستاذ  
لم يقف على هذا التضعيف , و إنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم  
بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني و لم يذكر معه تضعيفه , فظن الأستاذ أن  
الدارقطني سكت عنه , و لولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ و لأتبعه بنقل التضعيف كما  
تقتضيه الأمانة العلمية , ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء  
الثلاثة : عمر و عثمان و على رضي الله عنهم , استدل بها أيضا على قوله المذكور  
, فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر  
, أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة ,  
فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول , فسلم إليهم فقتلوه . 
قلت : فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم و هو النخعي أن رجلا .. 
هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 10 / 101 / 18515 )‏مختصرا و رواه البيهقي  
في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي ( 4 / 337 ) , 
و إبراهيم لم يدرك زمان عمر و في إسناد البيهقي أبو حنيفة و قد عرفت ما قيل فيه  
قبل حديث , على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد  
الاستدلال به لو صح , و هي : فكتب عمر : أن يودى و لا يقتل . 
رواه الطحاوى ( 2 / 112 ) عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من المسلمين رجلا من  
الكفار ... " . 
أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة , خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر  
رضي الله عنه , ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام ,  
فقتلها و قتل معها الهرمزان و جفينة و كان نصرانيا , فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا  
على قتل أبيه , فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله ,  
فكلهم أشاروا عليه بذلك , ثم حال بينه و بين ذلك أن كثر اللغط و الاختلاف من جل  
الناس يقولون لجفينة و الهرمزان : أبعدهما الله , لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر  
ابنه ! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان  
قبل أن يكون لك على الناس سلطان , فتفرق الناس عن خطبة عمرو , و انتهى إليه  
عثمان , و ودى ا