 أمره أنه كان غلاما من الروم أعطي ملكا  
فسار حتى أتى ساحل أرض مصر , فابتنى مدينة يقال لها : الإسكندرية " الحديث  
بطوله .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/343 ) :

$ ضعيف جدا $
أخرجه ابن عساكر ( 6/57/1 - 2 ) عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعيد بن مسعود عن رجلين من كندة من قومه قالا :
استطلنا يومنا فانطلقنا إلى # عقبة بن عامر الجهني # , فوجدناه في ظل داره  
جالسا فقلنا له : إنا استطلنا يومنا فجئنا نتحدث عندك , فقال : و أنا استطلت  
يومي فخرجت إلى هذا الموضع , قال : ثم أقبل علينا و قال :
كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فخرجت ذات يوم فإذا أنا برجال من أهل  
الكتاب بالباب معهم مصاحف , فقالوا : من يستأذن لنا على رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ? فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : مالي و لهم  
يسألونني عما لا أدري ? إنما أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي عز وجل . ثم قال  
: ابغني وضوءا . فأتيته بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى المسجد فصلى ركعتين , ثم انصرف  
فقال لي و أنا أرى السرور و البشر في وجهه ; فقال : أدخل القوم علي و من كان من  
أصحابي فأدخله أيضا . فأذنت لهم فدخلوا فقال لهم : إن شئتم أحدثكم عما جئتم  
تسألونني عنه من قبل أن تكلموا , و إن شئتم فتكلموا قبل أن أقول , قالوا : بل  
أخبرنا , قال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف مظلم , عبد الله بن عمر , و عبد الرحمن بن زياد ضعيفان  
.
و سعيد بن مسعود لم أعرفه .
1199	" خير خلكم خل خمركم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/344 ) :

$ منكر $ .
أخرجه البيهقي في " المعرفة " من حديث المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن # جابر  
# مرفوعا . و قال :
" المغيرة ليس بالقوي " .
كذا في " المقاصد الحسنة " ( رقم 456 ) .
قلت : و فيه علة أخرى و هي عنعنة أبي الزبير , فإن كان مدلسا . و قال شيخ  
الإسلام ابن تيمية في " الفتاوي " ( 1/71 ) :
" فهذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم , و من نقله عنه فقد أخطأ , 
و لكن هو كلام صحيح , فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء , و لكن المراد به الذي  
بدأ الله بقلبه , و أيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر " .
قلت : و قوله : " هو كلام صحيح " ليس بصحيح عندي على إطلاقه , فإنه بظاهره يقر  
اقتناء الخمر و تحويله خلا , و ذلك يستفاد من قوله : " خمركم " فإنه أضاف الخمر  
إلى المسلمين ! و هذا منكر من القول لا يعقل أن يصدر من النبي صلى الله عليه  
وسلم و هو القائل حين سئل عن اتخاذ الخمر خلا : " لا " , رواه مسلم و أبو داود  
, و في روايته : " إنها كانت لأيتام فأمر بإراقتها " و لذلك كان القول الصحيح  
في تخليل الخمر : إنه لا يجوز بحال من الأحوال .
قال شيخ الإسلام :
" فلما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها , و نهى عن تخليلها , وجبت طاعته فيما  
أمر به و نهى عنه فيجب أن تراق الخمرة و لا تخلل , هذا مع كونهم كانوا يتامى , 
و مع كون تلك الخمر كانت متخذة قبل التحريم , فلم يكونوا عصاة " .
و مما سبق من التخريج يتبين أن قول ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1/66 ) : إنه  
حديث لا أصل له , ليس بصواب , و إن كان عبد الهادي أقره في " التنقيح " عليه ,  
فإن تخريج البيهقي إياه يرد قولهما .
و قال العجلوني في " الكشف " :
" و حكم ابن الجوزي عليه بالوضع كالصغاني " .
و فيه ما سبق , إلا أن يقصدا المعنى ; فهو قريب .
1200	" الجفاء و البغي بالشام " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/345 ) :

$ موضوع $
رواه ابن عدي ( 25/1 ) و عنه ابن الجوزي في " العلل " ( 1/312 ) عن الفضل بن  
المختار عن أبان عن # أنس # مرفوعا . و قال :
" أبان بن أبي عياش بين الأمر في الضعف , و أرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا  
أنه يشتبه عليه و يغلط , و هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق " .
قلت : و هو متروك و قد كذبه شعبة .
و الفضل بن المختار قال الذهبي :
" غير ثقة " .
و الحديث أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 87 ) من رواية ابن  
عدي و قال :
" أورده ابن الجوزي في " العلل " و قال :
لا يصح , أبان متروك الحديث , و الفضل بن المختار قال أبو حاتم : يحدث  
بالأباطيل " .
قلت : فهو بكتابه " الموضوعات " أولى .
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:165.txt">1201 الي 1210</a><a class="text" href="w:text:166.txt">1211 الي 1220</a><a class="text" href="w:text:167.txt">1221 الي 1230</a><a class="text" href="w:text:168.txt">1231 الي 1240</a><a class="text" href="w:text:169.txt">1241 الي 1250</a></body></html>1201	" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا , و زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا , فإنه أهون  
عليكم في الحساب غدا , أن تحاسبوا أنفسكم اليوم , و تزينوا للعرض الأكبر 
*( يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية )* " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/346 ) :

$ موقوف $
علقه ابن الجوزي في " تاريخ عمر بن الخطاب " ( ص 176 - 177 ) عن ثابت بن حجاج  
قال : قال # عمر # : فذكره . و قد وصله أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 1/52 )  
من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج به . و إسناده جيد في " حلية الأولياء "  
( 1/52 ) من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج به . و إسناده جيد ; إن كان  
ثابت سمعه من عمر ; فإن صورته صورة المعلق المنقطع , و قد ذكر له الحافظ في "  
التهذيب " رواية عن بعض الصحابة ليس منهم عمر , بل إن البخاري و ابن أبي حاتم  
لم يذكرا له رواية إلا عن بعض التابعين , و لذلك أورده ابن حبان في أتباع  
التابعين من كتابه " الثقات " ( 6/127 ) و قال :
" روى عن جماعة من التابعين " . والله أعلم .
و رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 13/58/1 ) من طريق أخرى عن مالك بن مغول  
بلاغا عن عمر نحوه . و علق الفقرة الأولى منه الحكيم الترمذي في " كتاب الأكياس  
و المغترين " ( 31 ) عن عمر موقوفا دون إسناد .
1202	" كان يأكل بكفه كلها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/347 ) :

$ موضوع $
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 4/90 ) و ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3/35 -  
36 ) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن أخي  ابن شهاب عن امرأته أم الحجاج بنت  
محمد بن مسلم قالت :
كان أبي يأكل بكفه ( الأصل : بكفيه و هو خطأ مطبعي ) فقلت : لو أكلت بثلاث  
أصابع . قال : فذكره .
أورده العقيلي في ترجمة ابن أخي الزهري و اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم , و قد  
ضعفه بعضهم , و قال العقيلي عقبه :
" لم يتابع عليه " .
و أقول : الراجح فيه أنه " صدوق صالح " كما قال الذهبي , و احتج به الشيخان .
و إنما علة الحديث عندي امرأته أم الحجاج فإني لم أعرفها , و أبوها محمد بن  
مسلم هو الإمام الزهري عم زوج ابنته , و هو تابعي صغير , فالحديث إلى الجهالة  
التي فيه مرسل أو معضل .
و أما ابن الجوزي فلم يعرفه , لأنه لم يقع مسمى في روايته , فقال :
" هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم , و المرأة مجهولة و أبوها  
لا يعرف , و في " الصحيح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث  
أصابع " .
و هذا الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم , و المرأة مجهولة 
و أبوها لا يعرف , و في " الصحيح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بثلاث  
أصابع " .
و هذا الحديث الموضوع أصل تلك العادة المتبعة في بعض البلاد العربية , و هي  
أكلهم الأرز 