 في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 700 ) : 

$ لا أصل له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 2 / 196 ) : و ما يروونه عن النبي  
صلى الله عليه وسلم : لما قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف و هن يقلن  
:          طلع البدر علينا       من ثنيات الوداع 
إلى آخر الشعر , فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث , فمما لا  
يعرف عنه صلى الله عليه وسلم , و ضرب الدف في الأفراح صحيح , فقد كان على عهده  
صلى الله عليه وسلم .
489	" إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف و جر من ماء القراح , و قل : على الدنيا 
و أهلها مني الدمار " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 701 ) : 

$ موضوع .
عزاه السيوطي في " الجامع " لابن عدي و البيهقي في الشعب عن أبي هريرة و تعقبه  
الشارح المناوي بقوله : و فيه الحسين بن عبد الغفار , قال الدارقطني : متروك ,  
و الذهبي : متهم , و أبو يحيى الوقار , قال الذهبي : كذاب . 
قلت : أبو يحيى هذا اسمه زكريا بن يحيى , قال ابن عدي في ترجمته من الكامل : (  
148 / 1 ) , يضع الحديث , و أخبرني بعض أصحابنا عن صالح جزرة أنه قال : حدثنا  
أبو يحيى الوقار و كان من الكذابين الكبار , ثم قال ابن عدي : 
و له أحاديث موضوعات كان يتهم الوقار بوضعها , و الصالحون قد وسموا بهذا الاسم  
أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطل , و يتهم جماعة منهم بوضعها . و  
قال في ترجمة الحسين بن عبد الغفار ( 98 ) : حدث بأحاديث مناكير . 
و تناقض المناوي ففي " الفيض " أعله بما تقدم , و في " التيسير " قال : إسناده  
ضعيف .
قلت : و قد وجدت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ليس فيها متهم بالوضع , و هو  
الحديث الآتى عقب هذا , و ليس فيه : و قل : " على الدنيا و أهلها مني الدمار "  
و إنما فيه : " و على الدنيا و أهلها الدمار " , فهذا إخبار , و الأول إنشاء 
و أمر , و لا يخفى الفرق بينهما .
490	" يا أبا هريرة إذا اشتد الجوع فعليك برغيف و كوز من ماء , و على الدنيا 
و أهلها الدمار " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 702 ) : 

$ ضعيف .
أخرجه ابن بشران في " الأمالي " ( ورقة 14 / 1 ـ من مجموع الظاهرية 82 ) 
و أبو بكر بن السني في " كتاب القناعة " ( ورقة 237 / 1 ) من طريق كثير بن واقد  
, ( و قال أبو بكر : عيسى بن واقد البصري ) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن #  
أبي هريرة # مرفوعا . 
و كثير بن واقد , أو عيسى بن واقد , لم أجد من ذكره , و رواه الديلمي ( 4 / 266  
) عنه فسماه عيسى بن موسى و لم أعرفه أيضا و قد تابعه الماضي بن محمد عن محمد  
بن عمرو به إلا أنه قال : " على الدنيا و أهلها مني الدمار " أي باللفظ الذي  
قبله أخرجه ابن السني و ابن عدي في ترجمة الماضي هذا ( 6 / 20425 ) و قال :  
مصري منكر الحديث و عامة ما يرويه لا يتابع عليه و لا أعلم روى عنه غير ابن وهب  
و قال ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 442 ) عن أبيه : لا أعرفه و الحديث الذي رواه  
باطل و هو منكر الحديث كما قال ابن عدي , و قد روي الحديث بإسناد موضوع و بلفظ  
مغاير لهذا بعض الشيء , و هو الذي قبله .
491	" نهى عن بيع و شرط " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 703 ) : 

$ ضعيف جدا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 18 / 63 ) حديث باطل ليس في شيء من  
كتب المسلمين و إنما يروى في حكاية منقطعة , و قال فيها أيضا ( 29 / 132 ) , و  
في ( 3 / 326 ) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي سلمة و شريك , ذكره  
جماعة من المصنفين في الفقه , و لا يوجد في شيء من دواوين الحديث , و قد أنكره  
أحمد و غيره من العلماء , ذكروا أنه لا يعرف , و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه ,  
و أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه  
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا , أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض و نحو  
ذلك , شرط صحيح .
قلت و قد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في  
" علوم الحديث " ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال  
: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال :
قدمت مكة , فوجدت بها أبا حنيفة , و ابن أبي ليلى , و ابن شبرمة فسألت أبا  
حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا ? قال : البيع باطل و الشرط  
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى , فسألته ? فقال : البيع جائر , و الشرط جائز 
فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت  
أبا حنيفة فأخبرته , فقال : ما أدري ما قالا , حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن  
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط , البيع باطل و الشرط باطل .  
ثم أتيت ابن أبي ليلى , فأخبرته , فقال : ما أدري ما قالا , حدثني هشام بن عروة  
عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة  
فأعتقها . البيع جائز , و الشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة , فأخبرته , فقال :  
ما أدري ما قالا , حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من  
النبي صلى الله عليه وسلم ناقة , و شرط لي حملانها إلى المدينة .
البيع جائز و الشرط جائز .
أقول : و لا إشكال في هذا , لأن السند مداره على ابن زاذان , و هو شديد الضعف ,  
لقول الدارقطني فيه : متروك . و شيخه الذهلي , لم أعرفه .
و من هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 264 / 4521 ) .
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة , لم يصح حديثه , لما هو معروف من حال أبي  
حنيفة رحمه الله في الحديث , كما سبق بيانه ( ص 536 , 625 ) و لذلك استغرب  
حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 20 - بشرحه سبل السلام ) 
و عزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " و استغربه النووي أيضا و حق لهم ذلك ,  
فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .... " .
أخرجه أصحاب السنن , و الطحاوي , و غيرهم , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1305 )  
 . 
فهذا هو أصل الحديث , وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه , 
و الله أعلم .
492	" سلوا الله عز وجل من فضله , فإن الله يحب أن يسأل , و أفضل العبادة انتظار  
الفرج " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 705 ) : 

$ ضعيف جدا .
رواه الترمذي ( 4 / 279 ) و ابن أبي الدنيا في " القناعة و التعفف " ( ج 1 ورقة  
106 / 1 من مجموع الظاهرية 90 ) و عبد الغني المقدسي في " الترغيب في الدعاء "  
( 89 / 2 ) من طريق حماد بن واقد قال : سمعت إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق  
الهمداني عن أبي الأحوص عن # ابن مسعود # مرفوعا , و قال الترمذي : 
هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث , و حماد ليس بالحافظ , و روى أبو نعيم هذا  
الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم , 
و حديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح . 
قلت : و حكيم بن جبير أشد ضعفا من ابن واقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب و إذا  
كان الأصح أن الحديث حديثه فهو حديث ضعيف جدا . 
و الشطر الأخير من الحديث رواه البزار و البيهقي في " الشعب " و القضاعي من  
حديث أنس , و قال الهيثمي في " المجمع " ( 18 / 147 ) بعد أن عزاه للأول : 
و فيه من لم أعرفه .
493	" نهى أن يركب ثلاثة على دابة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 706 ) :

$ ض